قوله ( ) الصحيح من المذهب : أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقراءة الفاتحة ركن في الأوليين ، وعنه ليست ركنا مطلقا ، ويجزئه آية من غيرهم قال في الفروع : وظاهره ولو قصرت ، ولو كانت كلمة ، وأن الفاتحة سنة ، وأطلق في المستوعب الروايتين في تعيين الفاتحة واختار وعنه الشيخ تقي الدين : أنها لا تجب في الجنازة ، بل تستحب ، وذكر الحلواني رواية : لا يكفي إلا سبع آيات من غيرها ، ما تيسر ، وعنه لا تجب قراءة في الأوليين والفجر ، وعنه إن نسيها فيهما قرأها في الثالثة والرابعة مرتين وسجد للسهو . وعنه
زاد عبد الله في هذه الرواية : وإن ترك القراءة في ثلاث ، ثم ذكر في الرابعة ، فسدت صلاته واستأنفها ، وذكر : إن ابن عقيل أتى بها فيما بعدها مرتين ويعتد بها ، ويسجد للسهو قال في الفنون ، وقد أشار إليه نسيها في ركعة . أحمد