قوله ( ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، والتشهد الأخير ، والجلوس له أنهما واجبان قال في الرعاية : وهو غريب بعيد ، وقال أيضا وقيل : التشهد الأخير واجب ، والجلوس له ركن ، وهو غريب بعيد ، وقال وعنه أبو الحسين : لا يختلف قوله أن الجلوس فرض ، واختلف قوله في الذكر فيه ، أنهما سنة ، وعنه التشهد الأخير فقط سنة . وعنه
فائدتان . إحداهما : حيث قلنا بالوجوب ، فيجزئ بعد التشهد الأول قوله ( اللهم صل على محمد ) فقط ، على الصحيح من المذهب اختاره ، المصنف ، والمجد وغيرهم قال في الفروع : وتجزئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح قال والقاضي ابن تميم : هذا أصح الوجهين قال الزركشي : واختاره ، وجزم به في الوجيز ، [ ص: 114 ] وقيل : الواجب الجميع إلى قوله ( إنك حميد مجيد ) الأخيرتان اختاره القاضي ابن حامد قال ، في الهداية ، وصاحب المستوعب ، ومجمع البحرين : والمجزئ التشهد ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ( حميد مجيد ) على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلامه في المذهب ، والتلخيص قال في الكافي ، وقال بعض أصحابنا : وتجب الصلاة على هذه الصفة يعني حديث أبو الخطاب ويأتي قريبا مقدار الواجب من التشهد الأول . كعب بن عجرة
الثانية : قال في الفنون : كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في التشهد ( وأشهد أن ابن عقيل محمدا عبده ورسوله . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) والشهادتان في الأذان ، وقال ابن حمدان في الرعاية : يحتمل لزوم ذلك وجهين .