قوله ( أو بطلت ) يعني إذا تكلم لغير مصلحة الصلاة فالصحيح من المذهب : بطلان الصلاة نص عليه ، وعليه الأصحاب ، ظن أن صلاته قد تمت وتكلم عمدا لغير مصلحة الصلاة ، كقوله : يا غلام ، اسقني ماء ونحوه لا تبطل والحالة هذه ، وأطلقهما جماعة . قوله ( وإن تكلم لمصلحتها ، ففيه ثلاث روايات . إحداهن لا تبطل ) نص عليها في رواية جماعة من أصحابه واختارها وعنه ، المصنف والشارح لقصة ذي اليدين ، وهي ظاهر كلام وجزم به في الإفادات وقدمه الخرقي ابن تميم وابن مفلح في حواشيه ، [ ص: 134 ] وأجاب وغيره عن القصة : بأنها كانت حالة إباحة الكلام ، وضعفه القاضي وغيره ; لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند المجد وغيره ، أو بعدها بيسير عند ابن حبان وغيره فعلى هذه الرواية : لو الخطابي فقال في المذهب وغيره : تبطل . أمكنه إصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم
( والرواية الثانية تبطل ) وهي المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله وغيره منهم المجد ، أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز ، ، والقاضي وأبو الحسين قال : هي أظهر الروايات وصححه المجد الناظم وجزم به في الإيضاح وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق ، ( والثالثة : تبطل صلاة المأموم ، دون الإمام اختارها ) فعلى هذه : المنفرد كالمأموم ، قاله في الرعاية ، وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره الخرقي رواية رابعة : لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا اختاره وعنه في شرحه ، وفي المحرر ، وصاحب مجمع البحرين والفائق ونصره المجد ابن الجوزي .