الرابعة : لو : لم تبطل الصلاة به ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقيل : حكمه حكم الناسي ، وإن لم يغلبه ذلك بطلت ، على الصحيح من المذهب ، وقال نام فيها فتكلم ، أو سبق على لسانه حال قراءته ، أو غلبه سعال أو عطاس ، أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان الشيخ تقي الدين : هو كالنفخ وأولى . الخامسة : حيث قلنا لا تبطل بالكلام ، فمحله في الكلام اليسير ، وأما الكلام الكثير : فتبطل به مطلقا عند الجمهور وقطع به جماعة قال في المجرد : هو رواية واحدة ، القاضي لا فرق بين قليل الكلام وكثيره اختاره وعنه أيضا وغيره قال في الجامع الكبير : لا فرق بين الكلام القليل والكثير في حق الناسي ، في ظاهر كلام القاضي ، وقال في المجرد : إن طال من الناسي أفسد رواية واحدة ، وهما وجهان في الإمام أحمد ابن تميم وغيره ، وأطلقهما هو والزركشي .