فائدة : : حكم التشهد الأول ، فيرجع إلى تسبيح الركوع قبل اعتداله ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وجزم به حكم التسبيح في الركوع والسجود ، وقول ( رب اغفر لي ) بين السجدتين ، وكل واجب إذا تركه سهوا ثم ذكره في شرحه في صفة الصلاة فقال : ومن المجد رجع واختاره نسي تسبيح الركوع ثم ذكر قبل أن ينتصب قائما وقيل : لا يرجع ويبطل . لعمده وجزم به في المغني في باب صفة الصلاة ، والشرح وقدمه في الحاوي الكبير . [ ص: 146 ] وإن ذكره بعد اعتداله لزمه المضي ، ولم يجز الرجوع ، على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والمنور ، القاضي في شرحه وقدمه في الفائق ، والحاوي الكبير ، وقيل : يجوز الرجوع . كما في التشهد الأخير اختاره وابن رزين ، واقتصر عليه في المحرر وقدمه القاضي في شرحه فقال : وإذا انتصب فالأولى أن لا يرجع فإن رجع جاز ، ذكره المجد كالتشهد الأول ، وقيل : لا يجوز أن يرجع . انتهى . وأطلقهما في الفروع فعلى القول بجواز الرجوع فيهما : لو رجع فأدركه مسبوق ، وهو راكع فقد أدرك الركعة بذلك ، على الصحيح من المذهب جزم به القاضي في شرحه ، والحاوي الكبير وقدمه في الفروع ، وقيل : لا يدركها بذلك ; لأنه نفل كرجوعه إلى الركوع سهوا . المجد