فوائد . الأولى : مثل ذلك خلافا ومذهبا لو . قال في الفروع : وإن نسي سجودا ، وأطلق . الثانية : حيث قلنا يسجد فلو أحدث بعد صلاته فقيل : لا يسجد إذا توضأ ، وهو الصحيح اختاره نسي سجود السهو المشروع بعد السلام في القضاء وغيره ، وقيل : يسجد إذا توضأ ، وأطلقهما في الفروع ، المصنف وابن تميم ، والرعاية ، والحواشي . قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : أن حكمه حكم من لم يحدث لإطلاقهم ، وتقدم إذا سلم عن نقص سهوا ، وخرج من المسجد ، أو شرع في صلاة أخرى ، أو طال الفصل : هل تبطل صلاته أم لا ؟ في كلام وغيره أول الباب . المصنف
الثالثة : حيث قلنا يسجد فلم يذكر إلا وهو في صلاة أخرى ، سجد إذا سلم أطلقه بعض الأصحاب ، قاله في الفروع وقدمه هو وصاحب الرعاية ، والحواشي ، [ ص: 157 ] في شرحه ، وقيل : يسجد مع قصر الفصل ، فيخففها مع قصر الفصل ليسجد وجزم به وابن رزين في شرحه قال في المغني ، والشرح : يسجد بعد فراغه في ظاهر كلام المجد ، ما دام في المسجد ، وعلى قول غيره : إن طال الفصل لم يسجد ، وإلا سجد . انتهى . وقال في الرعاية : وقيل يسجد إن قصر الزمن بينهما ، أو كانتا صلاتي جمع ، وإلا فلا ، وأطلقهما الخرقي ابن تميم ، الرابعة : طول الفصل وقصره مرجعه إلى العرف ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : طول الفصل قدر ركعة طويلة ، قاله في الجامع ، وقيل : بل قدر الصلاة التي هو فيها ثانيا . القاضي