قوله ( ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقيل : لا يتشهد واختاره ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلم الشيخ تقي الدين قال في الرعاية : لا يتشهد ، ولو نسيه وفعله بعده ، وإليه ميل المصنف والشارح ، فعلى المذهب : يتشهد التشهد الأخير ، قاله في المستوعب ، والحاوي الكبير ، والفروع ، وغيرهم ، وقال في الرعاية الكبرى : ويتشهد فيما بعده ، وقيل : ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . كما يصلي عليه في الصلاة ، وعلى المذهب أيضا : يجلس مفترشا إذا كانت الصلاة ركعتين على الصحيح صححه في مجمع البحرين ، في شرحه ، وقال : هو ظاهر كلام والمجد وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح أحمد ، ذكروه في صفة الصلاة ، وقيل : يتورك اختاره ابن رزين ، وأطلقهما في الفروع ، القاضي وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وتقدم ذلك في صفة الصلاة عند قوله " ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا " ، وأما إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ، فإنه يتورك بلا نزاع أعلمه .