قوله ( وإن لم يجلس إلا في آخرهن ) وهو المذهب نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، أوتر بخمس وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وهو من المفردات ، وقيل : كتسع ، وقيل : كإحدى عشرة ، وقال في الفصول : إن ابن عقيل ؟ قال : وهذا أصح أو يجلس عقيب الشفع ، ويتشهد ثم يجلس عقيب الوتر ، ويسلم ؟ فيه وجهان . انتهى . وهذه الصفات من مفردات المذهب . أوتر بأكثر من ثلاث ، فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات
فائدة : ذكر في الخلاف : أن هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي على صفات الجواز ، وإن كان الأفضل غيره ، وقد نص القاضي على جواز هذا فمحل نصوص أحمد على الجواز . أحمد قلت : وهو ظاهر كلامه في المذهب فإنه قال : ويجوز أن ، ويحتمله كلامه في الوجيز فإنه قال : وله سرد خمس أو سبع ، وقال يصلي الوتر بتسليمة واحدة ابن عبدوس في تذكرته : ويجوز بخمس ، وسبع ، وتسع بسلام والصحيح من المذهب : أن فعل هذه الصفات مستحب ، وأنها أفضل من صلاته مثنى قدمه في شرحه ، المجد وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وقالوا : نص عليه ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه حكى وجها أن الوتر بخمس أو سبع كإحدى عشرة قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، لاقتصارهم على هذه الصفات ، وتقدم كلام في الفصول ، [ ص: 170 ] قوله ( ابن عقيل ) أي بسلامين ، وهذا بلا خلاف أعلمه وظاهر كلام وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين : أنه يجوز بتسليم واحد ، وهو المذهب قال المصنف : وإن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضق عليه عندي قال في الفروع : وبتسليمة يجوز وجزم به الإمام أحمد في شرحه ، وقال : نص عليه ، وقال المجد ابن تميم ، وصاحب الفائق : وبواحدة لا بأس .
قال في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم : بسلامين ، أو سردا بسلام ، وظاهر ما قدمه في الفروع : إذا قلنا بسلام واحد : أنها تكون سردا قال في شرحه الصغير : إذا صلى الثلاث بسلام واحد ، ولم يكن جلس عقيب الثانية جاز ، وإن كان جلس فوجهان أصحهما : لا يكون وترا . انتهى . وقيل : يفعل الثلاث كالمغرب قال في المستوعب : وإن صلى ثلاثا بسلام واحد جاز ، ويجلس عقيب الثانية كصلاة المغرب ، وخير القاضي الشيخ تقي الدين بين الفصل والوصل .