قوله ( إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة ، فللإمام خاصة القنوت    ) هذا المذهب قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ،  [ ص: 175 ] واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ،  وعنه  ويقنت نائبه أيضا جزم به في المذهب والمحرر ، والمنور وقدمه في الحاوي الكبير واختاره في مجمع البحرين ، وقال الزركشي    : ويختص القنوت بالإمام الأعظم وبأمير الجيش لا بكل إمام ، على المشهور ،  وعنه  يقنت نائبه بإذنه اختاره  القاضي  ، وأبو الحسين  ،  وعنه  يقنت إمام جماعة ،  وعنه  وكل مصل اختاره الشيخ تقي الدين  قال في المحرر : وهل يشرع لسائر الناس ؟ على روايتين قوله ( في صلاة الفجر ) هذا إحدى الروايات اختارها  المصنف  ، والشارح  ، وابن منجا  في شرحه وجزم به في التسهيل وقدمه في الحاوي الكبير ، ومال إليه في مجمع البحرين ،  وعنه  يقنت في الفجر ، والمغرب والعشاء ، في صلاة الجهر ، وفي بعض نسخ المقنع : وللإمام خاصة القنوت في صلاة الجهر قال في الحاوي الكبير ، وابن تميم  ، وقال صاحب المغني : يقنت في الجهريات فقط ، ولعله أخذه من المقنع وجزم به في المنتخب ، والمنور ،  وعنه  يقنت في الفجر والمغرب فقط اختاره  أبو الخطاب  قال في المغني : ولا يصح هذا ولا الذي قبله ، وقال في المذهب : يقنت في صلاة الصبح في النوازل ، رواية واحدة ، وهل يقنت مع الصبح في المغرب ؟ على روايتين . انتهى .  وعنه  يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة ، وهو الصحيح من المذهب نص عليه اختاره  المجد  في شرحه ، وابن عبدوس  في تذكرته ، والشيخ تقي الدين  وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وقيل : يقنت في الجمعة أيضا اختاره  القاضي  ، لكن المنصوص خلافه . 
تنبيه : قد يقال : ظاهر كلام  المصنف  وغيره : أنه يقنت لرفع الوباء    ; لأنه شبيه بالنازلة ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وقال : ويتوجه أنه لا يقنت لرفعه في الأظهر  [ ص: 176 ]   ; لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس  ولا في غيره ، ولأنه شهادة للأخيار ، فلا يسأل رفعه . انتهى . 
فائدة : قال  الإمام أحمد    : يرفع صوته بالقنوت  قال في الفروع : ومراده ، والله أعلم في صلاة جهرية ، وظاهره وظاهر كلامهم : مطلقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					