قوله ( سن له قضاؤها ) هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب قال في الفروع ، والرعاية ، ومن فاته شيء من هذه السنن وابن تميم ، والفائق ، ومجمع البحرين : سن على الأصح ونصره في شرحه واختاره المجد الشيخ تقي الدين ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في المستوعب وغيره ، لا يستحب قضاؤها ، وعنه وعنه وقيل : لا يقضي إلا سنة الفجر إلى وقت الضحى وركعتي الظهر ، وقال في الرعاية ، وقيل : يأثم تاركهن مرارا ويرد قوله قال يقضي سنة الفجر إلى الضحى : من أحمد فهو رجل سوء ، وأما ترك الوتر : فالصحيح من المذهب : أنه يقضى ، وعليه جماهير الأصحاب منهم : قضاء الوتر في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفروع ، وغيرهم ، وهو داخل في كلام المجد ; لأنه من السنن فعلى هذا : يقضى مع شفعه على الصحيح صححه المصنف في شرحه ، وهو ظاهر كلام من يقول : إن الوتر المجموع ، المجد يقضيه منفردا وحده قدمه وعنه ابن تميم ، وأطلقهما في الفروع [ ومجمع البحرين ] لا يقضى اختاره وعنه الشيخ تقي الدين لا يقضى بعد صلاة الفجر ، وقال وعنه أبو بكر : يقضى ما لم تطلع الشمس ، وتقدم حكم قضاء رواتب الفرائض الفائتة في آخر شروط الصلاة ، عند قوله " ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها " مع أنها داخلة في كلام هنا . المصنف