قوله ( ومن فاته شيء من هذه السنن  سن له قضاؤها ) هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب قال في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم  ، والفائق ، ومجمع البحرين : سن على الأصح ونصره  المجد  في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين  ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في المستوعب وغيره ،  وعنه  لا يستحب قضاؤها ،  وعنه  يقضي سنة الفجر إلى الضحى  وقيل : لا يقضي إلا سنة الفجر إلى وقت الضحى وركعتي الظهر ، وقال في الرعاية ، وقيل : يأثم تاركهن مرارا ويرد قوله قال  أحمد    : من ترك الوتر  فهو رجل سوء ، وأما قضاء الوتر    : فالصحيح من المذهب : أنه يقضى ، وعليه جماهير الأصحاب منهم :  المجد  في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفروع ، وغيرهم ، وهو داخل في كلام  المصنف    ; لأنه من السنن فعلى هذا : يقضى مع شفعه على الصحيح صححه  المجد  في شرحه ، وهو ظاهر كلام من يقول : إن الوتر المجموع ،  وعنه  يقضيه منفردا وحده قدمه ابن تميم  ، وأطلقهما في الفروع [ ومجمع البحرين ]  وعنه  لا يقضى اختاره الشيخ تقي الدين   وعنه  لا يقضى بعد صلاة الفجر ، وقال أبو بكر    : يقضى ما لم تطلع الشمس ، وتقدم حكم قضاء رواتب الفرائض الفائتة في آخر شروط الصلاة ، عند قوله " ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها " مع أنها داخلة في كلام  المصنف  هنا . 
				
						
						
