[ ص: 180 ] السادسة : ، وقال يستحب أن يصلي غير الرواتب : أربعا قبل الظهر ، وأربعا بعدها ، وأربعا قبل العصر ، وأربعا بعد المغرب : ستا ، وقيل : أو أكثر ، وأربع بعد العشاء ، وأما المصنف ، فقيل : هما سنة قدمه الركعتان بعد الوتر جالسا ابن تميم ، وصاحب الفائق ، وهو من المفردات ، وعدهما الآمدي من السنن الرواتب قال في الرعاية : وهو غريب قال في شرحه : عدهما بعض الأصحاب من السنن الرواتب والصحيح من المذهب : أنهما ليستا بسنة ، ولا يكره فعلهما نص عليه اختاره المجد وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وحواشي المصنف ابن مفلح ، وقال : قدمه غير واحد ، وهو ظاهر كلامه ، وإليه ميل في شرحه وقال في الهدي : هما سنة الوتر ، وتقدم الكلام على الركعتين بعد أذان المغرب في باب الأذان . المجد