الثانية : لو ؟ قال في الفروع : ظاهر كلامه فيمن قام إلى ثالثة في التراويح : لا يجوز ، وفيه في الانتصار خلاف ، ذكره في لحوق زيادة بالعقد ، وتقدم في أول سجود السهو " لو أحرم بعدد ، فهل يجوز الزيادة عليه " . نوى ركعتين نفلا وقام إلى ثالثة ليلا أو نهارا