قوله يعني يستحب ذلك وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه يفترش ، وذكر في الوسيلة رواية : إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع ، وإلا تربع فعلى المذهب : يثني رجليه في سجوده ، بلا نزاع . وكذا في ركوعه ، على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال ( ويكون في حال القيام متربعا ) الزركشي : اختاره الأكثرون وقطع به في ، والمستوعب ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، وغيرهم وقدمه في الرعاية ، الخرقي والزركشي ، والشرح ، وعنه لا يثنيهما في ركوعه . قال : هذا أقيس وأصح في النظر ، إلا أن المصنف ذهب إلى فعل أحمد ، وأخذ به قال في حواشي أنس ابن مفلح : هذا أقيس وقدمه في مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، وابن تميم ، وقال في الرعاية الصغرى : ومتربعا أفضل ، وقيل : حال قيامه ، . ويثني رجله إن ركع أو سجد