فائدتان . إحداهما : ، على الصحيح من المذهب قال في الفروع : ويسر بنيته ، وعنه هو والمسجد سواء . انتهى . ولا بأس بالجماعة فيه قال في الفروع : ويجوز جماعة أطلقه بعضهم . التطوع سرا أفضل قلت : منهم في المغني ، والكافي ، الشيخ والشارح ، وشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل ما لم يتخذ عادة وسنة قطع به ابن رزين في شرحه ، ومجمع البحرين ، وقيل : يستحب ، اختاره المجد الآمدي ، وقيل : يكره قال : ما سمعته ، وتقدم هل يكره الجهر نهارا ، وهل يخير ليلا ؟ في صفة الصلاة ، عند قوله ويجهر الإمام بالقراءة " . الإمام أحمد