الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل يصح التطوع بركعة ؟ على روايتين ) وأطلقهما في المذهب ، والبلغة ، وابن تميم ، والنظم ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، إحداهما : يصح ، وهو المذهب صححهما في التصحيح ، وابن منجا في شرحه ، قال في الخلاصة : يصح أن يتطوع بركعة على الأصح قال في التلخيص : ويصح التطوع بركعة في أصح الروايتين ونصره في مجمع البحرين ، والمجد في شرحه وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والهداية ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، الفائق وغيرهم وجزم به في الإفادات ، ونهاية ابن رزين ، ونظمها وصححه أبو الخطاب في رءوس المسائل ، الرواية الثانية : لا يصح جزم به في الوجيز ، وهي ظاهر كلام الخرقي ونصرها المصنف في المغني والشرح ، وقال فيه ابن تميم ، والشارح : أقل الصلاة ركعتان ، على ظاهر المذهب .

فائدة : قال المجد في شرحه ، وابن تميم ، والزركشي ، وابن حمدان في رعايته [ ص: 193 ] وصاحب الحاوي ، ومجمع البحرين ، وغيرهم : حكم التنفل بالثلاث والخمس حكم التنفل بركعة فيه الروايتان ، ولا نعلم مخالفا قال في الفروع : ويصح التطوع بفرد ركعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية