قوله ( ويجوز صلاة الجنازة ، وركعتا الطواف ، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ، بعد الفجر والعصر ) الصحيح من المذهب : جواز ، وعليه الأصحاب ، وحكاه صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر ابن المنذر والمجد ، وغيرهما إجماعا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، وابن تميم والفائق وغيرهم قال ، المصنف والشارح : بغير خلاف ، وقيده ابن تميم ، وحكى في الرعاية وغيرها قولا بصلاة الفرض منهما ، وعنه المنع من الصلاة عليها .
نقله ابن هانئ ، وعنه المنع بعد الفجر فقط والصحيح من المذهب : جواز ، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعنه المنع والصحيح من المذهب : جواز فعل ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر مطلقا جزم به في المذهب ، والشرح ، والوجيز ، والمغني ، والمنتخب وقدمه في الفروع واختاره إعادة الجماعة فيهما واختار ابن عقيل وغيره : لا يجوز إعادة الجماعة إلا مع إمام الحي . القاضي
وجزم به في الهداية ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، ومجمع البحرين ، والتلخيص والحاوي الصغير قال ابن تميم : وتعاد الجماعة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد ، أو دخل وهم يصلون ، سواء صلى جماعة أو فرادى ، لكن لا يستحب له الدخول . انتهى . وعنه المنع فيها مطلقا ، ويأتي ذلك مستوفى في صلاة الجماعة عند قوله ( فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها ) قوله ( وهل يجوز في الثلاثة الباقية ؟ على روايتين ) يعني هل يجوز فعل صلاة الجنازة وركعتي الطواف ، وإعادة الجماعة في الأوقات الثلاثة الباقية ؟ وأطلقهما ابن منجا في شرحه ، وابن تميم ، والزركشي ، في شرحه ، والخلاصة الصحيح من المذهب : جواز فعل ركعتي الطواف وإعادة [ ص: 206 ] الجماعة في هذه الأوقات الثلاثة أيضا جزم به في التلخيص ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمحرر ، ومسبوك الذهب وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم واختاره والمجد الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق قال ابن تميم : وقطع به بعض أصحابنا واختار : جواز إعادة الجماعة فيها ، والرواية الثانية : لا يجوز قال في مجمع البحرين : لا يجوز في أقوى الروايتين وصححه في النظم ، والتصحيح ، ابن عقيل ، والقاضي ، والشرح والصحيح من المذهب ، لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة قال في مجمع البحرين : لا تجوز صلاة الجنازة في الأشهر وصححه في النظم ، والتصحيح وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، ونصراه وقدمه في المحرر ، ذكره في الصلاة على الجنازة ، والرواية الثانية : تجوز جزم به في الوجيز واختاره وأبو الخطاب الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق وأطلقهما في الهداية ، وشرحها ، والخلاصة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، ذكراه في الجنائز ، وقال للمجد ابن أبي موسى : يصلي عليها في جميع الأوقات إلا حال الغروب ، وذكر في الرعاية قولا بالجواز في جميع الأوقات ، إلا حال الغروب والزوال .
تنبيه : : إذا لم يخف عليها ، أما إذا خيف عليها فإنه يصلي عليها في هذه الأوقات قولا واحدا . محل الخلاف في الصلاة على الجنازة
فائدة : الصحيح من المذهب : تحريم كلها . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الصلاة على القبر والغائب في أوقات النهي ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع ، وقيل : إن كانت فرضا لم يحرم ، وإن كانت نفلا حرمت وأطلقهما المصنف ابن تميم وصحح ابن الجوزي في المذهب جواز الصلاة على القبر في الوقتين الطويلين ، وحكى قولا : لا تجوز الصلاة على القبر في الأوقات الخمس . [ ص: 207 ] وقال في الفصول : لا تجوز بعد العصر ، لأن العلة في جوازها على الجنازة خوف الانفجار ، وقد أمن في القبر قال : وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ ، ولعله قاس على الجنازة قال : وحكى عنه : أنه علل بأنها صلاة مفروضة ، وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاث . انتهى .