الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها ) وكذا لو جاء مسجدا في غير وقت نهي ، ولم يقصده للإعادة ، وأقيمت هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، وغيرهما وقدمه [ ص: 218 ] في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والحواشي ، وغيرهم ، ولو كان صلى جماعة ، وهو من المفردات ، وقال في الهداية ، والمستوعب ، وغيرهما : استحب إعادتها مع إمام الحي واختار الشيخ تقي الدين لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب قال في الفروع : وهو ظاهر كلام بعضهم ، وعنه تجب الإعادة ، وعنه تجب مع إمام الحي وأطلقهما ابن تميم قوله إلا ( المغرب ) الصحيح من المذهب : أنه لا يستحب إعادة المغرب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وعنه يعيدها صححها ابن عقيل ، وابن حمدان في الرعاية وقطع به في التسهيل .

فعليها يشفعها برابعة على الصحيح يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع نص عليه في رواية أبي داود ، وقيل : لا يشفعها قال في الفائق : وهو المختار فعلى القول بأنه يشفعها : لو لم يفعل انبنى على صحة التطوع بوتر . على ما تقدم ، قاله في الفروع وغيره . فائدتان : إحداهما : حيث قلنا : يعيد فالأولى فرض نص عليه . كإعادتها منفردا لا أعلم فيه خلافا في المذهب ، وينوي المعادة نفلا ثم وجدت الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية قال : وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة ، وكانت الأولى فرضا ، والثانية نفلا ، على الصحيح ، وقيل : الفرض أكملهما ، وقيل : ذلك إلى الله . انتهى . فيحتمل أنه أراد أن القولين الأخيرين للعلماء ، ويحتمل أنه أراد أنهما في المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية