قوله ( ومن أدرك الركوع أدرك الركعة ) هذا المذهب مطلقا ، سواء أدرك معه الطمأنينة أو لا ، إذا اطمأن هو ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع ، والفائق ، وقيل : يدركها إن أدرك معه الطمأنينة وأطلقهما في المغني ; والشرح ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم ، ، والمستوعب ، والحاويين ، تبعا وابن عقيل ، وقال لابن عقيل ابن رجب في القاعدة الثالثة : إذا بعد فوات قدر الإجزاء منه : هل يكون مدركا له في الفريضة ؟ ظاهر كلام أدرك الإمام في الركوع القاضي : تخريجها على الوجهين ، إذا قلنا : لا يصح وابن عقيل قال اقتداء المفترض بالمتنفل : ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة . إذ الاتباع قد يسقط الواجب ; كما في المسبوق ومصلي الجمعة ، من امرأة وعبد ومسافر . انتهى . ابن عقيل
فعلى المذهب : عليه أن يأتي بالتكبير في حال قيامه ، وتقدم في أول باب صفة الصلاة لو أتى به أو ببعضه راكعا أو قاعدا ، هل تنعقد ؟ " . [ ص: 224 ] فائدة : إن ؟ لم يدرك الركعة ، على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب ، وذكر في التلخيص وجها أنه يدركها ، وهو من المفردات ، لأن الأصل بقاء ركوعه . قوله ( وأجزأته تكبيرة واحدة ) يعني تكبيرة الإحرام فتجزئه عن تكبيرة الركوع وهذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الكافي ، والمغني ، والمحرر والشرح ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره ، وعنه يعتبر معها تكبيرة الركوع اختارها جماعة من الأصحاب منهم شك هل أدرك الإمام راكعا أم لا ، ابن عقيل وابن الجوزي في المذهب قال في المستوعب : وإن فقد أدرك الركعة إذا كبر تكبيرتين للإحرام وللركوع قال في الرعاية الصغرى : وإن لحقه راكعا لحق الركعة ، وكبر للإحرام قائما نص عليه ثم كبر للركوع على الأصح إن أمكن ، وكذا قال في الكبرى ، وقال : إن أمكن وأمن فوته ، وقال : إن ترك الثانية ولم ينوها بالأولة بطلت صلاته ، وعنه يصح ، ويجزئ ، وقيل : إن تركها عمدا بطلت صلاته ، وإن تركها سهوا صحت ، وسجد له في الأقيس انتهى . أدركه في الركوع