الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته ، عند أصحابنا ، إلا القاضي ) يعني إذا ركع أو سجد قبل إمامه عمدا أو سهوا ، ثم ذكر فإن عليه أن [ ص: 235 ] يرفع ليأتي به بعد إمامه فإن لم يفعل عمدا حتى أدركه الإمام فيه ، قال الأصحاب : بطلت صلاته .

وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر وقدمه هو وغيره ، وهو من المفردات ، وقال القاضي : لا تبطل واختاره جماعة من الأصحاب ، وصححه ابن الجوزي في المذهب ، وذكر في التلخيص : أنه المشهور ، وعلله القاضي وغيره بأن العادة أن المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير يعني يعفى عنه كفعله سهوا أو جهلا ، وقيل : تبطل بالركوع فقط ، وقال المجد إذا تعمد سبقه إلى الركن عالما بالنهي وقلنا : لا تبطل صلاته لم يعد ، ومتى عاد بطلت صلاته على كلا الوجهين قال : لأنه قد زاد ركوعا أو سجودا عمدا ، وذلك يبطل عندنا قولا واحدا . انتهى . وهي من المفردات أيضا وجزم به ابن تميم على قول القاضي قال في الرعاية : وفيه بعد .

تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه إذا لم يعد سهوا أن صلاته لا تبطل ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وكذا الجاهل ، ويعتد به ، وقيل : تبطل منهما أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية