قوله ( فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته ، عند أصحابنا ، إلا ) يعني إذا القاضي فإن عليه أن [ ص: 235 ] يرفع ليأتي به بعد إمامه فإن لم يفعل عمدا حتى أدركه الإمام فيه ، قال الأصحاب : بطلت صلاته . ركع أو سجد قبل إمامه عمدا أو سهوا ، ثم ذكر
وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر وقدمه هو وغيره ، وهو من المفردات ، وقال : لا تبطل واختاره جماعة من الأصحاب ، وصححه القاضي ابن الجوزي في المذهب ، وذكر في التلخيص : أنه المشهور ، وعلله وغيره بأن العادة أن المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير يعني يعفى القاضي كفعله سهوا أو جهلا ، وقيل : تبطل بالركوع فقط ، وقال عنه إذا تعمد سبقه إلى الركن عالما بالنهي وقلنا : لا تبطل صلاته لم يعد ، ومتى عاد بطلت صلاته على كلا الوجهين قال : لأنه قد زاد ركوعا أو سجودا عمدا ، وذلك يبطل عندنا قولا واحدا . انتهى . وهي من المفردات أيضا وجزم به المجد ابن تميم على قول قال في الرعاية : وفيه بعد . القاضي
تنبيه : مفهوم كلام : أنه إذا لم يعد سهوا أن صلاته لا تبطل ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وكذا الجاهل ، ويعتد به ، وقيل : تبطل منهما أيضا . المصنف