الثالثة : ذكر هنا المصنف فأما سبقه له في الأقوال فلا يضر ، سوى بتكبيرة الإحرام وبالسلام فأما تكبيرة الإحرام : فإنه يشترط أن يأتي بها بعد إمامه فلو أتى بها معه لم يعتد بها ، على الصحيح من المذهب مطلقا ، حكم سبق المأموم للإمام في الأفعال يعتد بها إن كان سهوا ، وأما السلام : فإن سلم قبل إمامه عمدا بطلت ، وإن كان سهوا لم تبطل ، ولا يعتد بسلامه ، وتقدم ذلك في كلام وعنه في أول سجود السهو قال في الرعاية : ولا يعتد بسلامه ، وجها واحدا ، وقال في المستوعب : المصنف لم يضره إلا تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن يأتي بها بعده ، والمستحب أن يتأخر إذا سبق المأموم إمامه في جميع الأقوال بما عداها . عنه