فائدة :
، على الصحيح من المذهب ، وقيل : عكسه ، وقدم في الرعايتين والحاويين أن المستعير أولى من المالك قال المعير والمستأجر أحق بالإمامة من المستعير والمؤجر الزركشي : قلت : ويخرج أن المستعير أولى ، إن قلنا : العارية هبة منفعة ، وأطلقهما ابن تميم في المؤجر والمستأجر .
قوله ( إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان ) يعني فيكون أحق بالإمامة من صاحب البيت ، ومن إمام المسجد ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور نص عليه ، وقيل : هما أحق منه واختاره ابن حامد في صاحب البيت ، وأطلقهما في التلخيص في صاحب البيت والسلطان .