فائدة : لو ممن تقدم ذكره لم تكره إمامته ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : تكره ، وهو رواية في صاحب البيت ، وإمام المسجد ، كما تقدم ، وفي رسالة أذن الأفضل للمفضول في الصلاة ، رواية مهنا : لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم وأخوفهم ، وإلا لم يزالوا في سفال ، وكذا قال في الغنية ، وقال أحمد الشيخ تقي الدين : يجب تقديم من يقدمه الله ورسوله ، ولو مع شرط واقف بخلافه . انتهى .
مكروهة على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : الأخوف أولى ، وقال في الفروع ، وأطلق بعضهم النص ، ولعل المراد سوى إمام المسجد ، وصاحب البيت فإنه يحرم ، وذكر بعضهم : يكره قال في الفروع : واحتج جماعة منهم فإمامة المفضول بدون إذن الفاضل ، القاضي على منع والمجد بأمر الشارع بتقديم الأقرأ فإذا قدم الأمي خولف الأمر ودخل تحت النهي وكذا احتج في الفصول ، مع قوله : يستحب للإمام إذا استخلف أن يرتب كما يرتب الإمام في أصل الصلاة . كالإمام الأول ; لأنه نوع إمامة . إمامة الأمي بالأقرأ