[ ص: 272 ] قوله ( وتكره ) يعني الذي لا يحيل المعنى ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقل إمامة اللحان : لا يصلى خلفه . تنبيهان . إحداهما : قال في مجمع البحرين : وقول الشيخ " ويكره إمامة اللحان " أي الكثير اللحن ، لا من يسبق لسانه باليسير فقد لا يخلو من ذلك إمام أو غيره . الثاني : أفادنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي بقوله " وتكره إمامة اللحان " صحة إمامته مع الكراهة ، وهو المذهب مطلقا والمشهور عند الأصحاب . المصنف
وقال ابن منجا في شرحه : فإن تعمد ذلك ، لم تصح صلاته ; لأنه مستهزئ ومتعمد قال في الفروع : وهو ظاهر كلام في الفصول قال : وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين أولهما : يحرم ، وقال ابن عقيل في الفنون ، في التلحين المغير للنظم : يكره ، لقوله يحرم ; لأنه أكثر من اللحن قال ابن عقيل الشيخ تقي الدين : ولا بأس بقراءته عجزا قال في الفروع : ومراده غير المصلي . قوله ( والفأفاء ) الذي يكرر الفاء ( والتمتام ) الذي يكرر التاء ، ولا يفصح ببعض الحروف ، تكره إمامتهم ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وحكي قول : لا تصح إمامتهم . حكاه ابن تميم قلت : قال في المبهج : والتمتام والفأفاء : تصح إمامتهم بمثلهم ، ولا تصح بمن هو أكمل منهم قلت : وهو بعيد .
تنبيه : قوله ( ومن لا يفصح ببعض الحروف ) كالقاف والضاد ، وتقدم قريبا إذا أبدل الضاد ظاء .