الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( أو قوما أكثرهم له كارهون ) يعني يكره ، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وجزم بعضهم بأن تركه أولى ، وقيل : تفسد صلاته .

نقل أبو طالب : لا ينبغي أن يؤمهم قال الشيخ تقي الدين : أتى بواجب ومحرم يقاوم صلاته فلم تقبل ، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها ، وهذا القول من مفردات المذهب ، وقال في الرعاية : وقيل إن تعمده .

تنبيهان . أحدهما : مفهوم قوله " أكثرهم له كارهون " أنه لو كرهه النصف : لا يكره [ ص: 274 ] أن يؤمهم ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو ظاهر كلام كثير منهم ، وقيل : يكره أيضا قال المصنف والشارح : فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم ، إزالة لذلك الاختلاف ، وأطلق ابن الجوزي فيما إذا استويا وجهين .

الثاني : ظاهر كلام المصنف : أن الكراهة متعلقة بالإمام فقط فلا يكره الائتمام به ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال ابن عقيل في الفصول : يكره له الإمامة ، ويكره الائتمام به . فائدتان . إحداهما : قال الأصحاب : يشترط أن يكونوا يكرهونه بحق قال في الفروع : قال الأصحاب : يكره لخلل في دينه أو فضله . اقتصر عليه في الفصول والغنية وغيرهما قال الشيخ تقي الدين : إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم ; لأن المقصود بالصلاة جماعة ائتلافهم بلا خلاف ، وقال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين : يكرهونه لشحناء بينهم في أمر دنيوي ونحوه ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . الثانية : لو كانوا يكرهونه بغير حق كما لو كرهوه لدين أو سنة لم تكره إمامته ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، واستحب القاضي أن لا يؤمهم ، صيانة لنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية