الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قوله { وإن كان واحدا وقف عن يمينه } بلا نزاع ، لكن لو بان عدم صحة مصافته لم تصح الصلاة قال في الفروع والمراد والله أعلم ممن لم يحضره أحد ، فيجيء الوجه تصح منفردا ، ونقل [ ص: 282 ] أبو طالب في رجل أم رجلا قام عن يساره يعيد ، وإن صلى الإمام وحده ، وظاهره : تصح منفردا دون المأموم قال في الفروع : وإنما يستقيم على الصلاة بنية الإمام ، ذكره صاحب المحرر قوله { فإن وقف عن يساره لم تصح } يعني إذا لم يكن عن يمينه أحد فإن كان عن يمينه أحد صحت ، كما جزم به المصنف هنا فإن لم يكن عن يمينه أحد ، فالصحيح من المذهب : أن صلاته لا تصح إذا صلى ركعة منفردا نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وهو من المفردات ، وعنه تصح اختاره أبو محمد التميمي قال في الفروع : وهو أظهر قال في المبهج ، والفائق : وقال الشريف : تصح مع الكراهة قال الشارح : وهو القياس . قال في الفروع : اختاره الشيخ يعني به المصنف ولم أره في كتبه . قلت : وهذا القول هو الصواب ، وقيل : تصح إن كان خلفه صف ، وإلا فلا ، وهو احتمال للمصنف وقدمه ابن رزين في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية