تنبيه : ظاهر قوله { وإن وقفت خلفه } أنه ليس لها موقف إلا خلف الإمام ، وهو صحيح ، وقال في الفروع : وإن أم امرأة فظاهر كلامهم إن لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها : أنها كالرجل ، وكذا ظاهر كلامهم يصح إن وقفت عن يمينه قال في الفروع : ويتوجه الوجه في تقديمها أمام النساء . انتهى . [ ص: 283 ] وقفت عن يساره
قال في المستوعب : وإذا ، فموقفه عن يمين الإمام فإن كان المأموم رجلا واحدا فموقفها خلف الإمام فظاهر كلامه : أن صلاتها لا تصح إذا كان امرأة وحدها ; لأنه جعل لها موقفا كما جعل للرجل موقفا . وقفت عن يمين الإمام