الثانية : لو صح ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور قال في مجمع البحرين ، وغيره : هذا ظاهر المذهب ، وقيل : لا يصح . اختاره أم رجل خنثى أبو بكر وأبو حفص ، فعلى المذهب ، قيل : يقف عن يمينه قال في شرحه : والصحيح عندي على أصلنا أنه يقف عن يمينه ; لأن المجد غير مبطل ، ووقوفه خلفه فيه احتمال كونه رجلا فذا ، ولا يختلف المذهب في البطلان به قال : ومن تدبر هذا منهم ، علم أن قول وقوف المرأة جنب الرجل القاضي سهو على المذهب انتهى . قال وابن عقيل الشارح : فالصحيح أنه يقف عن يمينه ، وقيل : يقف خلفه اختاره القاضي وقدمه وابن عقيل ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، وأطلقهما في الفروع .