قوله { فإن يقدم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء } أي على سبيل الاستحباب ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب اختاره اجتمع أنواع ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الشرح ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع ، والنظم . [ ص: 284 ] تقدم المرأة على الصبي فالخنثى بطريق أولى ، ذكرها وعنه ابن الجوزي وجزم به في الإفادات .