قوله { وإن { لم تصح } هذا المذهب مطلقا بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب قال صلى ركعة فذا } الزركشي : هو المشهور وجزم به في الشرح ، والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع ، والمحرر وغيرهما ، وهو من المفردات ، تصح مطلقا ، وعنه تصح في النفل فقط ، وهو احتمال في تعليق وعنه ، وبناه في الفصول على من القاضي ، صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الائتمام تبطل إن علم النهي ، وإلا فلا ، ويكون . وأنه يصح صلاتهم تلفيقا قال في الفروع : وذكره بعضهم قولا ، وهو معنى قول بعضهم : لعذر . وعنه قلت : قال في الرعاية : وقيل يقف فذا مع ضيق الموضع أو ارتصاص الصف ، وكراهة أهله دخوله . انتهى .