[ ص: 293 ] قوله { وإذا صحت صلاتهم به ، إذا اتصلت الصفوف } عمومه يشمل إذا كانا في المسجد ، أو كانا خارجين عنه ، أو كان المأموم وحده خارجا عن المسجد فإن كان في المسجد . فلا يشترط اتصال الصفوف بلا خلاف ، قاله كان المأموم يرى من وراء الإمام الآمدي ، وحكاه إجماعا قال في النكت وغيره : وقطع به الأصحاب ، وإن كان خارجا عنه ، أو المأموم وحده فاشترط المجد هنا اتصال الصفوف مع رؤية من وراء الإمام وجزم به المصنف ، والكافي ، والمغني ، ونهاية الخرقي ، والمذهب الأحمد ، والشرح ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمنور ، وغيرهم والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط اتصال الصفوف إذا كان يرى الإمام ، أو من وراءه في بعضها ، وأمكن الاقتداء ، ولو جاوز ثلاثمائة ذراع جزم به أبي المعالي أبو الحسين وغيره ، وذكره في شرحه الصحيح من المذهب قال المجد الزركشي : وهو ظاهر كلام غير من الأصحاب قال في النكت : قطع به غير واحد ، وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع ، والرعاية ، الخرقي وابن تميم .
فائدتان . إحداهما : يرجع في اتصال الصفوف إلى العرف ، على الصحيح من المذهب حيث قلنا باشتراطه جزم به في الكافي ، ونهاية ، أبي المعالي وابن منجا في شرحه ، وصاحب الفائق ، وقدمه في الفروع ، ومختصر ابن تميم ، وقال في التلخيص ، والبلغة : اتصال الصفوف أن يكون بينهما ثلاثة أذرع ، وقيل : متى كان بين الصفين ما يقوم فيه صف آخر فلا اتصال اختاره ، وهو معنى كلام المجد وغيره للحاجة للركوع والسجود ، حيث اعتبر اتصال الصفوف . [ ص: 294 ] وفسر القاضي في المغني اتصال الصفوف ببعد غير معتاد لا يمنع الاقتداء ، وفسره المصنف الشارح ببعد غير معتاد ، بحيث يمنع إمكان الاقتداء ; لأنه لا نص فيه ولا إجماع فرجع إلى العرف قال في النكت عن تفسير المصنف والشارح تفسير اتصال الصفوف بهذا التفسير غريب ، وإمكان الاقتداء لا خلاف فيه . انتهى . وقيل : يمنع شباك ونحوه ، وحكي رواية في التلخيص وغيره ، وقد يكون الاتصال حسا مع اختلاف البنيان ، كما إذا وقف في بيت آخر عن يمين الإمام فلا بد من اتصال الصف بتواصل المناكب ، أو وقف على علو عن يمينه والإمام في سفل . فالاتصال بموازاة رأس أحدهما ركبة الآخر .