الثانية : لو قال جماعة من الأصحاب : مع القرب الصحيح ، وكان النهر تجري فيه السفن ، أو طريق ، ولم تتصل فيه الصفوف ، إن صحت الصلاة فيه لم تصح الصلاة على الصحيح من المذهب ، وعند أكثر الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر قال كان بين الإمام والمأموم نهر المصنف والشارح : اختار الأصحاب عدم الصحة ، وكذا قال في النكت والحواشي وقطع به في النهاية وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال أبو المعالي الزركشي : أما إن فيشترط لصحة الاقتداء اتصال الصفوف على المذهب ، كان بينهما طريق يصح الاقتداء به . وعنه
اختاره وغيره ، وإليه ميل المصنف الشارح قال : هو القياس ، لكنه ترك للآثار وصححه المجد الناظم وقدمه ابن تميم . [ ص: 295 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، يصح مع الضرورة اختارها وعنه أبو حفص ، يصح في النفل ، ومثال ذلك : إذا وعنه ; لأن الماء طريق ، وليست الصفوف متصلة ، قاله الأصحاب قال في الفروع : والمراد في غير صلاة الخوف ، كما ذكره كان في سفينة وإمامه في أخرى مقرونة بها وغيره ، وإن كانت السفينة غير مقرونة لم تصح نص عليه في رواية القاضي أبي جعفر محمد بن يحيى الطيب ، وعليه الأصحاب ، وخرج الصحة من الطريق ، وألحق الآمدي النار والبئر بالنهر ، قاله في الشوك والنار ، وألحق في المبهج النار والسبع بالنهر قال أبو المعالي الشارح وغيره : وإن كانت صلاة جمعة ، أو عيد ، أو جنازة : لم يؤثر ذلك فيها ، وتقدم في اجتناب النجاسة جواز للضرورة . صلاة الجمعة والعيد وغيرهما في الطريق وغيره