قوله { ولا يكون } يعني يكره ، وهذا الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه الأكثر ، منهم الإمام أعلى من المأمومين ، القاضي والشريف أبو جعفر ، ، وصاحب المستوعب ، والمجد يكره اختاره وعنه ، أبو الخطاب لا يكره إن أراد التعليم وإلا كره اختاره وعنه قوله { فإن ابن الزاغوني { على وجهين } وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، فعل وكان كثيرا ، فهل تصح صلاته ؟ } وابن تميم ، إحداهما : تصح ، وهو المذهب جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس والإفادات ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق واختاره ، القاضي والشريف أبو جعفر ، ، وأبو الخطاب في شرحه ، والمجد والناظم قال في مجمع البحرين : لم تبطل في أصح الوجهين ، والوجه الثاني : لا تصح اختاره ابن حامد وقدمه في التلخيص قال الناظم : وهو بعيد .