قوله { ولا يكون الإمام أعلى من المأمومين    } يعني يكره ، وهذا الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه الأكثر ، منهم  القاضي  ، والشريف أبو جعفر  ،  والمجد  ، وصاحب المستوعب ،  وعنه  يكره اختاره  أبو الخطاب  ،  وعنه  لا يكره إن أراد التعليم وإلا كره اختاره  ابن الزاغوني  قوله { فإن فعل وكان كثيرا ، فهل تصح صلاته ؟ }    { على وجهين } وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وابن تميم  ، إحداهما : تصح ، وهو المذهب جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  والإفادات ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق واختاره  القاضي  ، والشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب  ،  والمجد  في شرحه ، والناظم  قال في مجمع البحرين : لم تبطل في أصح الوجهين ، والوجه الثاني : لا تصح اختاره ابن حامد  وقدمه في التلخيص قال الناظم    : وهو بعيد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					