[ ص: 299 ] قوله { ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم } وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وهو من المفردات ، وعنه لا يكره لهم ذلك كالإمام . وكالمنبر .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة لم يكره الوقوف بينهما .
فائدة : قوله " إذا قطعت صفوفهم " أطلق ذلك كغيره ، وكأنه يرجع إلى العرف قال ابن منجا في شرحه : شرط بعض أصحابنا : أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع ; لأن ذلك هو الذي يقطع الصف ، ونقله أبو المعالي أيضا ، وقال في الفروع : ويتوجه أكثر من ثلاثة أو العرف ، ومثل نظائره .


