تنبيه : ظاهر قوله { وإذا . فله ذلك } إلا أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة فصاعدا قال في الفائق : له الصلاة كذلك إذا قال أهل الخبرة إنه ينفعه قال في المحرر : قال ثقات من العلماء بالطب للمريض : إن صليت مستلقيا : أمكن مداواتك ، وكذا قال ويجوز لمن به رمد أن يصلي مستلقيا إذا قال ثقات الطب : إنه ينفعه ابن تميم وغيره قال ابن مفلح في حواشيه : ظاهر كلام وجماعة : أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة ، وقال الشيخ ابن منجا في شرحه : وليس بمراد . انتهى . قلت : الذي يظهر أن مراد : الجنس مع الصفة ، وليس مراده العدد إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم ، وأيضا فإن ظاهر كلام المصنف متفق عليه ، وإنما مفهومه عدم القبول في غير الجمع وليس بمراد ، واعلم أن الصحيح من المذهب : جواز فعل ذلك ، بقول مسلم ثقة ، إذا كان طبيبا حاذقا فطنا ، وعليه أكثر الأصحاب . المصنف
وجزم به في الوجيز ، [ ص: 311 ] وتذكرة ابن عبدوس ، والإفادات ، والمنتخب ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وقيل : يشترط اثنان ، وتقدم ظاهر كلام وغيره . فوائد . إحداهما : حيث قبلنا قول الطبيب : فإنه يكفي فيه غلبة الظن ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يشترط لقبول خبرة أن يكون عن يقين . المصنف قلت : وهو بعيد جدا .