الخامسة : يقصر من حبس ظلما ، أو حبسه مرض ، أو مطر ونحوه  ، على الصحيح من المذهب بخلاف الأسير قال في الفروع : يحتمل أن يبطل حكم سفره ; لوجود صورة الإقامة قال  أبو المعالي    : كقصره لوجود صورة السفر في التي قبلها ، وأما المفهوم : فمفهوم الموافقة ، وهو ما إذا كان سفره مستحبا أو واجبا ، كسفر الحج ، والجهاد والهجرة ، وزيارة الإخوان ، وعيادة المرضى ، وزيارة أحد المسجدين والوالدين ونحوه  فيجوز القصر فيه بلا نزاع . ومفهوم المخالفة : يشمل قسمين . القسم الأول : سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين  جواز القصر فيه ورجحه  ابن عقيل  في بعض المواضع ، وقاله بعض المتأخرين فعلى المذهب : لا يجوز له القصر ، ولا أكل الميتة إذا اضطر إليه ، على الصحيح من المذهب ونص عليه قال في التلخيص : وعليه الأصحاب .  [ ص: 317 ] وقيل : يجوز له أكل الميتة ، ولا يمنع منه اختاره في التلخيص وحكاه في الفروع رواية ، وقال : هي أظهر فعلى المذهب : إن خاف على نفسه قيل : له تب وكل . ويأتي في أول الحجر إذا سافر وعليه دين يحل في سفره ، أو هو حال : هل له الترخص أم لا  ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					