قوله { يبلغ ستة عشر فرسخا } الصحيح من المذهب : أنه يشترط في جواز القصر : ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، أن تكون مسافة السفر ستة عشر فرسخا برا أو بحرا يشترط أن يكون عشرين فرسخا . حكاها وعنه ابن أبي موسى فمن بعده واختار الشيخ تقي الدين جواز ، وقال أيضا : إن حد فتحديده ببريد أجود ، وقال القصر في مسافة فرسخ ، المصنف والشيخ تقي الدين أيضا : لا حجة للتحديد ، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر ، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه .