قوله { يبلغ ستة عشر فرسخا } الصحيح من المذهب : أنه يشترط في جواز القصر : أن تكون مسافة السفر ستة عشر فرسخا برا أو بحرا  ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ،  وعنه  يشترط أن يكون عشرين فرسخا . حكاها ابن أبي موسى  فمن بعده واختار الشيخ تقي الدين  جواز القصر في مسافة فرسخ  ، وقال أيضا : إن حد فتحديده ببريد أجود ، وقال  المصنف  ، والشيخ تقي الدين  أيضا : لا حجة للتحديد ، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر ، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه . 
				
						
						
