الخامسة : لا يقصر سائح ولا هائم لا يقصد مكانا معينا  جزم به في الرعاية الصغرى قال في الكبرى : لا يترخص في الأصح ، وقال : كذا لا يترخص تائه . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أن أهل مكة  ومن حولهم كغيرهم إذا ذهبوا إلى عرفة  ومزدلفة  ومنى   ، وهو صحيح فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع ، على الصحيح من المذهب ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع ، وقال : اختاره الأكثر وقدمه في الفائق ، وقال : لا يجمعون ولا يقصرون عند جمهور أصحابنا واختار  أبو الخطاب  في العبادات الخمس ، والشيخ تقي الدين    : جواز القصر والجمع لهم فيعايى بها واختار  المصنف  جواز الجمع فقط قال في الفروع : وهو الأشهر عن  أحمد  ، فيعايى بها . 
				
						
						
