قوله { ، وهذا المذهب بلا ريب نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : الإتمام أفضل قوله { وإن وهو أفضل من الإتمام } { جاز } يعني من غير كراهة ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه ، وقيل : لا يجوز الإتمام قال في الفائق : أتم } التوقف ، وعنه لا يعجبني الإتمام ، وقيل : يكره الإتمام اختاره وعنه الشيخ تقي الدين قال في الفروع : وهو أظهر ، قلت : ويحتمله كلام قال في القاعدة الثالثة ، وعن المصنف أبي بكر : أن الركعتين الأخيرتين تنفل ، [ ص: 322 ] لا يصح اقتداء المفترض به فيهما ، وهو متمش على أصله ، وهو عدم اعتبار نية القصر ، ويأتي عنه اشتراط النية : ؟ هل الأصل في صلاة المسافر أربع أو ركعتان .