فائدتان . إحداهما : لو : أتمها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال في الحواشي : هو قول أصحابنا ، وهو من المفردات ، دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر يقصر اختاره في الفائق ، وحكاه وعنه إجماعا ، كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقصا ، وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد [ ص: 323 ] الزوال . وكالمسح على الخفين ، وقيل : إن ضاق الوقت لم يقصر ، ابن المنذر إن فعلها في وقتها قصر . اختارها وعنه ابن أبي موسى .