قوله { وإذا لزمه أن يتم } هذا المذهب فيهما نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقيل : يقصر فيما إذا ذكر صلاة حضر في سفر ، أو صلاة سفر في حضر وحكي وجه يقصر أيضا في عكسها ، اعتبارا بحالة أدائها . كصلاة صحة في مرض ، وهو خلاف ما حكاه ذكر صلاة سفر في حضر الإمام أحمد إجماعا . وابن المنذر