قوله { أو { لزمه أن يتم } . [ ص: 325 ] على الصحيح من المذهب : أنه يشترط في جواز القصر : أن ينويه عند الإحرام ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال لم ينو القصر } يعني عند الإحرام أبو بكر : لا يحتاج القصر والجمع إلى نية واختاره الشيخ تقي الدين واختاره جماعة من الأصحاب في القصر قال في شرحه : والنصوص صريحة في أن القصر أصل فلا حاجة إلى نيته قال في الفروع : والأشهر ولو نوى الإتمام ابتداء ; لأنه رخصة فيتخير مطلقا كالصوم قال ابن رزين الزركشي : قلت قد ينبني على ذلك فعل الأصل في صلاة المسافر الأربع وجوز له ترك ركعتين فإذا لم ينو القصر لزمه الأصل ، ووقعت الأربع فرضا أو أن الأصل في حقه ركعتان ، وجوز له أن يزيد ركعتين تطوعا فإذا فله فعل الأصل ، وهو ركعتان ؟ فيه روايتان المشهور منهما : الأول . والثاني : أظنه اختيار لم ينو القصر أبي بكر ، وينبني على ذلك إذا ؟ ويشترط أيضا : أن يعلم أن إمامه إذن مسافر ، ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس ; لأن إمامه نوى القصر عملا بالظن ; لأنه يتعذر العلم ، ولو ائتم به مقيم : هل يصح بلا خلاف ، أو هو كالمفترض خلف المتنفل : لم يضر ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان لتعارض الأصل والظاهر ، وأطلقهما في الفروع [ ومختصر قال : إن قصر قصرت ، وإن أتم أتممت ابن تميم ] قال في الرعاية : وله القصر في الأصح [ وقدمه في المغني والشرح ] .