فائدة : قال في الفروع : لو أتم ، وقيل : يقصر ، لأنه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه . انتهى . والذي يظهر : أن مراده بالإقامة المتخللة : التي يتم فيها الصلاة في أثناء سفره ، ومراده أيضا : إذا كان سفرا واحدا . ذكرها في إقامة متخللة
بدليل قوله قبل ذلك " ومن ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه " وقال في الرعاية : وإن : أتمها فيحتمل أن صاحب الفروع أراد هذا ، ويكون قوله " ومن ذكر صلاة سفر في حضر وأراد قضاءها في الحضر " . نسيها في سفر ، ثم ذكرها في حضر ، ثم قضاها في سفر آخر
تنبيهان . أحدهما : مفهوم كلام وهو من مفهوم الموافقة أنه لو المصنف : أنه يقصر بطريق أولى ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يلزمه الإتمام ; لأنه مختص بالأداء كالجمعة ، ونقل ذكر الصلاة في ذلك السفر المروذي ما يدل عليه ، قاله ، وهو من المفردات . المجد