قوله { إذا أتم ، وإلا قصر } هذا إحدى الروايات عن نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة اختارها أحمد ، الخرقي وأبو بكر ، قال في الكافي : هي المذهب قال في المغني : هذا المشهور عن والمصنف ، ونصرها في مجمع البحرين قال أحمد ابن رجب ، في شرح : هذا مذهب البخاري المشهور عنه ، واختيار أصحابه ، وجعله أحمد أبو حفص البرمكي مذهب من غير خلاف عنه ، وتأول كل ما خالفه مما روي عنه وجزم به في العمدة ، أحمد وناظم المفردات ، وهو منها وقدمه الناظم ، إن وعنه أتم ، وإلا قصر ، وهذه الرواية هي المذهب قال نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة : هذه المذهب قال في عمدة الأدلة ، ابن عقيل في خلافه : هذه أصح الروايتين واختاره والقاضي ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإيضاح ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، ونهاية ، ونظمها ، ومنتخب الأدمي وقدمه في الفروع ، والهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، ابن رزين وابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر . [ ص: 330 ]
إن وعنه أتم وإلا قصر قدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهن في مجمع البحرين ، وقال في النصيحة : إن نوى الإقامة أكثر من تسعة عشر صلاة أتم وإلا قصر . فائدتان . إحداهما : نوى الإقامة فوق ثلاثة أيام ، على الصحيح من المذهب ، يحسب يوم الدخول والخروج من المدة لا يحسبان منها . وعنه