قوله ( فصل في الجمع . ويجوز الجمع بين الظهر والعصر ، والعشاءين في وقت إحداهما . لثلاثة أمور : ) . الصحيح من المذهب : أنه يشترط لجواز السفر الطويل : الجمع في السفر ، وعليه الأصحاب وقيل : ويجوز أيضا أن تكون مدته مثل مدة القصر . ذكره في المبهج . وأطلقهما . الجمع في السفر القصير
تنبيه : يؤخذ من قول " ويجوز الجمع " أنه ليس بمستحب . وهو كذلك ، بل تركه أفضل . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قاله المصنف ، وصاحب مجمع البحرين . ونص عليه ، وقدمه في الفروع . وغيره . المجد الجمع أفضل . اختاره وعنه أبو محمد الجوزي وغيره ، كجمعي عرفة ومزدلفة . التوقف . [ ص: 335 ] قوله ( في وقت إحداهما ) . الصحيح من المذهب : جواز وعنه كالثانية . وعليه جماهير الأصحاب . قال الجمع في وقت الأولى الزركشي : هو المشهور المعمول به في المذهب . قال في مجمع البحرين : هذا المشهور عن . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يجوز الجمع للمسافر إلا في وقت الثانية ، إذا كان سائرا في وقت الأولى . اختاره أحمد . وحكاه الخرقي ابن تميم وغيره رواية . وحمله بعض الأصحاب على الاستحباب ، قاله في الحواشي . وقيل : لا يجوز الجمع إلا لسائر مطلقا . وقال ابن أبي موسى : الأظهر من مذهبه : أن : فعل الأولى آخر وقتها وفعل الثانية أول وقتها . وقال صفة الجمع الشيخ تقي الدين : يختص بمحل الحاجة ، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر . وقال أيضا : في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر وجهان . لأنا لا نثق بدوام المطر إلى وقتها . وقيل : لا يصح الجمع للمطر في وقت الثانية إلا في وقت الثانية فقط . قاله في الرعاية . جمع المستحاضة
تنبيه : ظاهر قوله " السفر الطويل " أنه لا يجوز الجمع للمكي ومن قاربه بعرفة ومزدلفة ومنى . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه [ أكثر ] الأصحاب ، ونص عليه ، واختار في العبادات الخمس أبو الخطاب والمصنف والشيخ تقي الدين : جواز الجمع لهم . وتقدم ذلك قريبا أول الباب في القصر .