[ ص: 340 ] قوله ( ويفعل الأرفق به : من تأخير الأولى إلى وقت الثانية ، أو تقدم الثانية إليها ) . هذا أحد الأقوال مطلقا . اختاره الشيخ تقي الدين ، وقال : هو ظاهر المذهب المنصوص عن . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة أحمد ابن عبدوس ، وشرح ابن منجا وقيل : ، وهو أفضل ، ذكره يفعل المريض الأرفق به ، من التقديم والتأخير ابن تميم ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . زاد والمصنف : فإن استويا عنده ، فالأفضل التأخير . وقال المصنف : ويفعل الأرفق إلا في جمع المطر . فإن التقديم أفضل . ابن رزين جمع التأخير أفضل . جزم به في المحرر ، والإفادات ، ومجمع البحرين ، والمنور ، وتجريد العناية . وقدمه في المستوعب ، والنظم ، والحواشي . وقال : ذكره جماعة . قال وعنه الشارح : لأنه أحوط . وفيه خروج من الخلاف ، وعملا بالأحاديث كلها . قال الزركشي : المنصوص وعليه الأصحاب أن جمع التأخير أفضل . ذكره في جمع السفر . وقال في روضة الفقه : الأفضل في جمع المطر : التأخير . وقيل : جمع التأخير أفضل في السفر دون الحضر . جزم به في الهداية ، والخلاصة . وقدمه ابن تميم في حق المسافر . وقال : نص عليه ، وقال الآمدي : إن كان سائرا فالأفضل التأخير ، وإن كان في المنزل فالأفضل التقديم . وقال في المذهب : الأفضل في حق من يريد الارتحال في وقت الأولى ، ولا يغلب على ظنه النزول في وقت الثانية : أن يقدم الثانية . وفي غير هذه الحالة الأفضل تأخير الأولى إلى دخول وقت الثانية . انتهى . وقيل : جمع التقديم أفضل مطلقا . وقيل : جمع التقديم أفضل في جمع المطر ، نقله ، وجمع التأخير أفضل في غيره . وجزم به في الكافي ، والحاويين . وقدمه الأثرم ابن تميم ، والرعايتين . [ ص: 341 ] وقال الشيخ تقي الدين : في جواز وجهان ، لأنا لا نثق بدوامه كما تقدم عنه . قلت : ذكر في المبهج وجها بأنه لا يجمع مؤخرا بعذر المطر . نقله الجمع للمطر في وقت الثانية ابن تميم . وقال : هو ظاهر كلام . وظاهر الفروع : إطلاق هذه الأقوال . فعلى القول بأنه يفعل الأرفق به عنده : فلو استويا ، فقال في الكافي ، الإمام أحمد وابن منجا في شرحه : الأفضل التأخير في المرض ، وفي المطر التقديم ، وتقدم كلام في المرض . المصنف