قوله اعلم أن الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم أنه تشترط الموالاة في الجمع في وقت الأولى . واختار ( وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء ) الشيخ تقي الدين عدم اشتراط الموالاة . وأخذه من رواية أبي طالب ، والمروذي " للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق " وعلله بأنه يجوز له الجمع . وأخذه أيضا : من نصه في جمع المطر إذا صلى إحداهما في بيته ، والصلاة الأخرى في المسجد ، فلا بأس . الإمام أحمد
تنبيه : قوله " وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء " هكذا قال كثير من الأصحاب ، منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، ومجمع البحرين والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . زاد جماعة فقالوا : لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء إذا أحدث . والتكبير في أيام العيد ، أو ذكر يسير ، منهم صاحب التلخيص ، والبلغة فيها . وهو قول في الرعاية .
وقال في المغني المصنف والشارح : المرجع في اليسير والكثير إلى العرف . لا حد له سوى ذلك . قال : وقدره بعض أصحابنا بقدر الإقامة والوضوء . والصحيح : أنه لا حد له ، وقدم ما قاله في المغني ، المصنف وابن تميم ، وحواشي ابن مفلح . قال في شرحه وتبعه في مجمع البحرين : والمرجع في طوله إلى العرف وإنما قرب تحديده بالإقامة والوضوء . لأن هذا هو محل الإقامة ، وقد يحتاج إلى الوضوء فيه . وهما من مصالح الصلاة . ولا تدعو الحاجة غالبا إلى غير ذلك ، [ ص: 343 ] ولا إلى أكثر من زمنه . انتهيا . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة المجد ابن عبدوس . قال في شرحه : وهو أقيس ، وقال في الرعاية الكبرى : وإن فرق بينهما عرفا ، أو أزيد من قدر وضوء معتاد ، أو إقامة صلاة : بطل . واعتبر ابن رزين في الفصول الموالاة . وقال : معناها أن لا يفصل بينهما بصلاة ولا كلام ، لئلا يزول معنى الاسم . وهو الجمع . وقال أيضا : إن ابن عقيل وقلنا : تبطل به فتوضأ أو اغتسل ولم يطل ، ففي بطلان جمعه احتمالان ، وحكى سبقه الحدث في الثانية في شرحه الصغير وجها : أن الجمع يبطله التفريق اليسير . فعلى الأول ، قال في النكت : هذا إذا كان الوضوء خفيفا . فأما من القاضي . فإنه يبطل جمعه . انتهى . وفي كلام الرعاية المتقدم إيماء إليه . وقطع به طال وضوءه ، بأن يكون الماء منه على بعد ، بحيث يطول الزمان الزركشي وغيره .