قوله . لا أعلم فيه خلافا . قوله ( ولا يشترط غير ذلك ) . مراده غير الترتيب . فإنه يشترط بينهما مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وجعله في الكافي ، والمغني ، ونهاية ( واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما ) : أصلا لمن قال بعدم سقوط الترتيب بالنسيان في قضاء الفوائت . قال في النكت : فدل على أن المذهب لا يسقط بالنسيان . وقيل : يسقط الترتيب بالنسيان . لأن إحداهما هنا تبع لاستقرارهما . كالفوائت . وقدمه أبي المعالي ابن تميم ، والفائق . قال في شرحه وتبعه المجد الزركشي : الترتيب معتبر هنا ، لكن بشرط الذكر ، كترتيب الفوائت . ووجه في الفروع منها تخريجا بالسقوط مطلقا . وقيل : ويسقط الترتيب أيضا بضيق وقت الثانية ، كفائتة مع مؤداة ، وإن كان الوقت لها أداء ، قاله في المجرد . القاضي
تنبيه : أخرج بقوله ( ولا يشترط غير ذلك ) . فلا تشترط ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : تشترط . فيأثم بالتأخير عمدا ، وتكون الأولى قضاء . ولا يقصرها المسافر . وقدم الموالاة : أنه لا يأثم به ، وأما الصلاة : فصحيحة بكل حال . كما لو أبو المعالي . فعلى المذهب : لا بأس بالتطوع بينهما . نص عليه ، صلى الأولى في وقتها مع نية الجمع ، ثم تركه منعه . وعنه