قوله ( فإذا جلس للتشهد أتمت لأنفسها أخرى ، وتشهدت وسلم بهم ) . هذا المذهب أعني أنها تتم صلاتها إذا ، ينتظرهم حتى [ ص: 351 ] يسلم بهم ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به جلس الإمام للتشهد ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، الخرقي وابن تميم ، وغيرهم . وقيل : له أن يسلم قبلهم . وجزم به الناظم . قال ابن أبي موسى : لو جاز . وقيل : تقضي الطائفة بعد سلامه . وهو ظاهر كلام أتمت بعد سلامه أبي بكر في التنبيه .