( وصح ولو ) المرأة ( صغيرة ) ولو عاقدا لأنه سفير ، [ ص: 141 ] لكن بشرط صحته ; فلو في مرض موته وهو وارثه لم يصح ، وإلا صح من الثلث ، وقبول المرأة أو غيرها في مجلس الضمان ( وتطلب أيا شاءت ) من زوجها البالغ ، أو الولي الضامن ( فإن أدى رجع على الزوج إن أمر ) كما هو حكم الكفالة ضمان الولي مهرها